Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 464 لسنة 2025 مؤرّخ في 24 نوفمبر 2025 يتعلق بترقية قضاة من الصنف العدلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمـر عدد 464 لسنة 2025 مؤرّخ في 24 نوفمبر 2025.
يرتقي القضاة من الصنف العدلي الآتي ذكرهم من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة بداية من 16 سبتمبر 2025:
ـ الهادية الحمزاوي
ـ أسماء الشباب
ـ أحلام الزوابي
ـ أمير النومي
ـ إسمهان الدلاعي
ـ بدرالدين بوغطّاس
ـ بلقيس عبد الناظر
ـ حنان قدّاس
ـ حياة الزنيدي
ـ درّة الكافي
ـ ريم الحنشي
ـ سليم الخميري
ـ سماح السلامي
ـ سميحة الشريف
ـ سميحة الجميلي
ـ سهام اليوسفي
ـ طارق مقنين
ـ عربية الخماسي
ـ علي السالمي
ـ عبد القادر العقيلي
ـ عبير محمدي
ـ علي عبشة
ـ فاتن الدرويش
ـ فاروق بوعسكر
ـ لمياء مازني
ـ مريم اللافي
ـ محمد البرهومي
ـ محمد نوفل بوناصري
ـ منال كحلون
ـ مروان خليفة
ـ مليكة الجملي
ـ منا الجريدي
ـ نسرين السلطاني
ـ نورة الدلاعي
ـ نورالدين السعيدي
ـ هاجر العكاري
ـ هالة بوراوي
ـ وصال الداسي
يرتقي القضاة من الصنف العدلي الآتي ذكرهم من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية بداية من 16 سبتمبر 2025:
ـ أمينة شامخي
ـ عامر العكاري
ـ يسرى الصافي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.