قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025.
تكلف السيدة أميرة تقتق، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
تكلف السيدة أميرة تقتق، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون