قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 19 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 19 نوفمبر 2025.
تكلف السيدة خولة إبراهيم حرم الفقيه أحمد، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الاتفاقيات الدولية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بإدارة التشريع التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تكلف السيدة خولة إبراهيم حرم الفقيه أحمد، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الاتفاقيات الدولية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بإدارة التشريع التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون