Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 466 لسنة 2025 مؤرّخ في 24 نوفمبر 2025 يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بحوش قدم مــن معتمدية بئر مشارقة بولايــة زغوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 466 لسنة 2025 مؤرّخ في 24 نوفمبر 2025 يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بحوش قدم مــن معتمدية بئر مشارقة بولايــة زغوان.
إنّ رئيس الجُمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بحوش قدم من معتمدية بئر مشارقة بولايــة زغوان،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 333 لسنـة 2016 المؤرخ فـي 7 مارس 2016 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية زغوان.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصــل الأوّل ـ تُراجع حدود المنطقـة السقوية العموميـة بحوش قدم مـن معتمدية بئر مشارقة بولايــة زغوان التي تمسح ثلاثمائة واثني عشر هكتارا (312 هك) وذلك بإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها أربعة هكتارات وستين آرا (4 هك 60 آر) من عدد 7434 زغوان لغرض إنجاز محطة تطهير للمياه المستعملة، لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة ثلاثمائة وسبعة هكتارات وأربعين آرا (307 هك 40 آر) تقريبا يحدهــا شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/25.000 الملحق بهذا الأمـر.
الفصـــل 2 ـ يُنشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 24 نوفمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.