قرار مشترك من وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 نوفمبر 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 نوفمبر 2025.
يكلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهن بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا ومدير التربصات وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الخطة تاريخ المفعول
المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بمنوبة حميدة العمدوني أستاذ مساعد للتعليم العالي مدير الدراسات، مديرا مساعدا 21 أكتوبر 2024
منى الشّباح أستاذ مساعد للتعليم العالي مدير التربصات
يكلف مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهن بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا ومدير التربصات وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الخطة تاريخ المفعول
المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي بمنوبة حميدة العمدوني أستاذ مساعد للتعليم العالي مدير الدراسات، مديرا مساعدا 21 أكتوبر 2024
منى الشّباح أستاذ مساعد للتعليم العالي مدير التربصات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون