قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بعنوان سنة 2025.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عــدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتــعلق بضبط أحكام خاصة لتـحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ 2،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 28 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني للتكوين والرسكلة لإطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 15 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمانية وثلاثين (38) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عــدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتــعلق بضبط أحكام خاصة لتـحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ 2،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 28 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني للتكوين والرسكلة لإطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 15 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمانية وثلاثين (38) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون