أمـر عدد 465 لسنة 2025 مؤرّخ في 24 نوفمبر 2025 يتعلـّق بالمصادقة على اتّفاقيّة الهبة بين الجمهوريّة التّونسيّة والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته المتصرّف في الصّندوق العالمي للوقاية من الأوبئة والجوائح والتّأهّب والتّصدّي لها للمساهمة في تمويل مشروع دعم القطاع الصّحي بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر عدد 465 لسنة 2025 مؤرّخ في 24 نوفمبر 2025 يتعلـّق بالمصادقة على اتّفاقيّة بين الجمهوريّة التّونسيّة والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته المتصرّف في الصّندوق العالمي للوقاية من الأوبئة والجوائح والتّأهّب والتّصدّي لها للمساهمة في تمويل مشروع دعم القطاع الصّحي بتونس.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرّخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التّعاون الدّولي والاستثمار الخارجي وخاصّة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والتّخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى اتّفاقيّة المبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسيّة والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته المتصرّف في الصّندوق العالمي للوقاية من الأوبئة والجوائح والتأهّب والتّصدّي لها للمساهمة في تمويل مشروع دعم القطاع الصّحّي.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية المبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسيّة والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته المتصرّف في الصّندوق العالمي للوقاية من الأوبئة والجوائح والتّأهّب والتّصدّي لها بمبلغ لا يتجاوز سبعة عشر مليونا ومائة وثمانية وخمسين ألفا وأربعمائة وأربعة (17.158.404) دولارا للمساهمة في تمويل مشروع دعم القطاع الصّحي بتونس، والملحقة بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 24 نوفمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرّخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التّعاون الدّولي والاستثمار الخارجي وخاصّة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والتّخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى اتّفاقيّة المبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسيّة والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته المتصرّف في الصّندوق العالمي للوقاية من الأوبئة والجوائح والتأهّب والتّصدّي لها للمساهمة في تمويل مشروع دعم القطاع الصّحّي.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية المبرمة بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسيّة والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته المتصرّف في الصّندوق العالمي للوقاية من الأوبئة والجوائح والتّأهّب والتّصدّي لها بمبلغ لا يتجاوز سبعة عشر مليونا ومائة وثمانية وخمسين ألفا وأربعمائة وأربعة (17.158.404) دولارا للمساهمة في تمويل مشروع دعم القطاع الصّحي بتونس، والملحقة بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 24 نوفمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون