قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025.
تكلف الآنسة فاطمة العبيدي، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بإنجاز المشاريع الرقمية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
تكلف الآنسة فاطمة العبيدي، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بإنجاز المشاريع الرقمية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون