قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2025.
ينهى تكليف السيد الطاهر كريشان، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات التربوية بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيد الطاهر كريشان، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير الإشراف المالي على المؤسسات التربوية بإدارة بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون