قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مـؤرخ في 12 جوان 2026 يتعلـق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مـؤرخ في 12 جوان 2026 يتعلـق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بـعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 721 لسنة 2024 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2024 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك منشطي رياض الأطفال.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُنظّم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المشار إليه أعلاه والمتحصلين على مؤهل التقني المهني في اختصاص التنشيط برياض الأطفال.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
- عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الجهات عند الاقتضاء،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض.
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وتتولى هذه اللجنة:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبار المرحلة الثانية للمناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 6 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
المرحلة الأولى: دراسة الملفات.
المرحلة الثانية: اختبار شفاهي.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الإلكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه وحسب الجهات عند الاقتضاء كما يلي:
مجموع النقاط: المعدل العام للحصول على مؤهل التقني المهني.
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 7 من هذا القرار، وذلك في حدود خمسة (5) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو تحميلها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
- استمارة الترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة التكوينية،
- نسخة مطابقة للأصل من كشف أعداد فترة التكوين لنيل مؤهل التقني المهني،
- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
- بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 9 ـ يرفض وجوبا:
- كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع،
- كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح.
الفصل 10 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبار المرحلة الثانية، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار المذكور عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض يحدّد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار، وذلك قبل خمسة عشرة (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراءه.
الفصل 11 ـ تشتمل المرحلة الثانية على اختبار شفاهي.
يضبط ضارب ومدة الاختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
اختبار شفاهي التحضير: 15 دقيقة (2)
العرض: 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
- الاختبار الشفاهي:
يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح حول يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار، تليه محادثة مع أعضاء المناظرة. ويتم اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين. (20)
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
الفصل 12 ـ يجرى الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحلة الأولى: دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية: الاختبار الشفاهي 2
المجموع 3
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في اختبار المرحلة الثانية.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقتـرح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها وذلك حسب جهة الترشح عند الاقتضاء.
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب جهة الترشح عند الاقتضاء لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال والقائمة التكميلية من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الالكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
ملحـق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال
1) نموّ الطفل.
2) رفاه الطفل وإدماجه.
3) صحة الطفل ونظافته الشخصية.
4) الأساليب البيداغوجية وتخطيط الأنشطة.
5) أنشطة التعبير والإيقاظ.
6) مهنة منشّط رياض الأطفال والتواصل المهني.
7) تنظيم رياض الأطفال والإطار الترتيبي المنظم لها.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بـعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 721 لسنة 2024 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2024 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك منشطي رياض الأطفال.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُنظّم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المشار إليه أعلاه والمتحصلين على مؤهل التقني المهني في اختصاص التنشيط برياض الأطفال.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
- عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الجهات عند الاقتضاء،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض.
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وتتولى هذه اللجنة:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبار المرحلة الثانية للمناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 6 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
المرحلة الأولى: دراسة الملفات.
المرحلة الثانية: اختبار شفاهي.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الإلكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه وحسب الجهات عند الاقتضاء كما يلي:
مجموع النقاط: المعدل العام للحصول على مؤهل التقني المهني.
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 7 من هذا القرار، وذلك في حدود خمسة (5) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو تحميلها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
- استمارة الترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة التكوينية،
- نسخة مطابقة للأصل من كشف أعداد فترة التكوين لنيل مؤهل التقني المهني،
- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
- بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 9 ـ يرفض وجوبا:
- كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع،
- كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح.
الفصل 10 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبار المرحلة الثانية، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار المذكور عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض يحدّد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار، وذلك قبل خمسة عشرة (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراءه.
الفصل 11 ـ تشتمل المرحلة الثانية على اختبار شفاهي.
يضبط ضارب ومدة الاختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
اختبار شفاهي التحضير: 15 دقيقة (2)
العرض: 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
- الاختبار الشفاهي:
يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح حول يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار، تليه محادثة مع أعضاء المناظرة. ويتم اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين. (20)
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
الفصل 12 ـ يجرى الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحلة الأولى: دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية: الاختبار الشفاهي 2
المجموع 3
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في اختبار المرحلة الثانية.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقتـرح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها وذلك حسب جهة الترشح عند الاقتضاء.
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب جهة الترشح عند الاقتضاء لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال والقائمة التكميلية من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الالكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
ملحـق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال
1) نموّ الطفل.
2) رفاه الطفل وإدماجه.
3) صحة الطفل ونظافته الشخصية.
4) الأساليب البيداغوجية وتخطيط الأنشطة.
5) أنشطة التعبير والإيقاظ.
6) مهنة منشّط رياض الأطفال والتواصل المهني.
7) تنظيم رياض الأطفال والإطار الترتيبي المنظم لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون