قرار من وزير التربية مؤرّخ في 17 جوان 2026 يتعلق بانهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرّخ في 17 جوان 2026.
ينهى تكليف السيدة لطيفة التيمومي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
ينهى تكليف السيدة لطيفة التيمومي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون