قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مـؤرخ في 17 جوان 2026 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مـؤرخ في 17 جوان 2026.
يكلف السيد علي بلهادي، متصرف عام، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد علي بلهادي، متصرف عام، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون