قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 17 جوان 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 17 جوان 2026.
يسمّى السيد مراد بالهجالة متصرفا ممثلا لوزارة النقل بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيد نزار فرحاتي.
يسمّى السيد مراد بالهجالة متصرفا ممثلا لوزارة النقل بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة وذلك عوضا عن السيد نزار فرحاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون