Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 4 جوان 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة اللحوم

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 4 جوان 2026.
يعيّن السيد رؤوف الخميسي متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة شركة اللحوم عوضا عن السيد محمد البحري القابسي ابتداء من 4 جوان 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟