قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 4 جوان 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة اللحوم
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 4 جوان 2026.
يعيّن السيد رؤوف الخميسي متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة شركة اللحوم عوضا عن السيد محمد البحري القابسي ابتداء من 4 جوان 2026.
يعيّن السيد رؤوف الخميسي متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة شركة اللحوم عوضا عن السيد محمد البحري القابسي ابتداء من 4 جوان 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون