أمر عدد 114 لسنة 2026 مؤرخ في 15 جوان 2026 يتعلق بإحالة على التقاعد الوجوبي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 114 لسنة 2026 مؤرخ في 15 جوان 2026.
يحال السيّد محمد المولهي، مراقب دولة عام برئاسة الحكومة، على التقاعد الوجوبي.
يحال السيّد محمد المولهي، مراقب دولة عام برئاسة الحكومة، على التقاعد الوجوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون