Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 17 جوان 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان المالية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 17 جوان 2026.
يسمّى السيد محمد بريك متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان المالية عوضا عن السيد نبيل الكراي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟