قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 17 جوان 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان المالية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 17 جوان 2026.
يسمّى السيد محمد بريك متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان المالية عوضا عن السيد نبيل الكراي.
يسمّى السيد محمد بريك متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان المالية عوضا عن السيد نبيل الكراي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون