قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مـؤرخ في 12 جوان 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مـؤرخ في 12 جوان 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بـعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 31 أوت 2020.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والمحرزين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط التربوي الاجتماعي أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الجهات عند الاقتضاء،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
ـ تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض.
ـ سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وتتولى هذه اللجنة:
ـ دراسة ملفات المترشحين،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبار المرحلة الثانية للمناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 6 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
المرحلة الأولى: دراسة الملفات.
المرحلة الثانية: اختبار شفاهي.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الإلكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه وحسب الجهات عند الاقتضاء كما يلي:
معدل البكالوريا (ضارب1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الأستاذية أو الإجازة (نظام أمد)
أو ما يعادلها (ضارب 2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 7 من هذا القرار، وذلك في حدود خمسة (5) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو تحميلها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
ـ استمارة الترشح،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي.
ـ طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
ـ بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 9 ـ يرفض وجوبا:
ـ كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع،
ـ كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح.
الفصل 10 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبار المرحلة الثانية، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار المذكور عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض يحدّد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار، وذلك قبل خمسة عشرة (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراءه.
الفصل 11 ـ تشتمل المرحلة الثانية على اختبار شفاهي.
يضبط ضارب ومدة الاختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
اختبار شفاهي التحضير: 15 دقيقة (2)
العرض: 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
الاختبار الشفاهي:
يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح حول يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار، تليه محادثة مع أعضاء المناظرة. ويتم اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين. (20)
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
الفصل 12 ـ يجرى الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحلة الأولى: دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية: الاختبار الشفاهي 2
المجموع 3
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في اختبار المرحلة الثانية.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقتـرح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها وذلك حسب جهة الترشح عند الاقتضاء.
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب جهة الترشح عند الاقتضاء لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والقائمة التكميلية من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الالكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.
الفصل 19 ـ يلغي هذا القرار ويعوّض قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 2 مارس 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
ملحـق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
? -المقاربات النظرية للتنشيط التربوي الاجتماعي.
? -المقاربات البيداغوجية للتنشيط التربوي الاجتماعي.
?- تقنيات وأساليب التنشيط التربوي الاجتماعي.
?- علم نفس النمو:
1- علم نفس الطفل.
2- علم نفس المراهق.
?- مقومات التواصل الفعال بين الأفراد.
?- التقييم في مؤسسات الطفولة.
?- التعلم لدى الأطفال.
?- ثقافة حقوق الطفل: (الاتفاقيات الدولية والتشريع التونسي في مجال حقوق الطفل).
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بـعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 31 أوت 2020.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والمحرزين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط التربوي الاجتماعي أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الجهات عند الاقتضاء،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
ـ تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض.
ـ سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وتتولى هذه اللجنة:
ـ دراسة ملفات المترشحين،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبار المرحلة الثانية للمناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 6 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
المرحلة الأولى: دراسة الملفات.
المرحلة الثانية: اختبار شفاهي.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الإلكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه وحسب الجهات عند الاقتضاء كما يلي:
معدل البكالوريا (ضارب1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الأستاذية أو الإجازة (نظام أمد)
أو ما يعادلها (ضارب 2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 7 من هذا القرار، وذلك في حدود خمسة (5) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو تحميلها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
ـ استمارة الترشح،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي.
ـ طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
ـ بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 9 ـ يرفض وجوبا:
ـ كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح ويعتبر ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع،
ـ كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح.
الفصل 10 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبار المرحلة الثانية، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار المذكور عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض يحدّد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار، وذلك قبل خمسة عشرة (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراءه.
الفصل 11 ـ تشتمل المرحلة الثانية على اختبار شفاهي.
يضبط ضارب ومدة الاختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
اختبار شفاهي التحضير: 15 دقيقة (2)
العرض: 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
الاختبار الشفاهي:
يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح حول يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار، تليه محادثة مع أعضاء المناظرة. ويتم اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين. (20)
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
الفصل 12 ـ يجرى الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
المراحل الضارب
المرحلة الأولى: دراسة الملفات 1
المرحلة الثانية: الاختبار الشفاهي 2
المجموع 3
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في اختبار المرحلة الثانية.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقتـرح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها وذلك حسب جهة الترشح عند الاقتضاء.
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب جهة الترشح عند الاقتضاء لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والقائمة التكميلية من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الالكتروني المخصص للغرض واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.
الفصل 19 ـ يلغي هذا القرار ويعوّض قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 2 مارس 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
ملحـق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
? -المقاربات النظرية للتنشيط التربوي الاجتماعي.
? -المقاربات البيداغوجية للتنشيط التربوي الاجتماعي.
?- تقنيات وأساليب التنشيط التربوي الاجتماعي.
?- علم نفس النمو:
1- علم نفس الطفل.
2- علم نفس المراهق.
?- مقومات التواصل الفعال بين الأفراد.
?- التقييم في مؤسسات الطفولة.
?- التعلم لدى الأطفال.
?- ثقافة حقوق الطفل: (الاتفاقيات الدولية والتشريع التونسي في مجال حقوق الطفل).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون