قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 جوان 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 جوان 2026.
يُكلّف السّيّد الهادي اسماعيل، واعظ أوّل فوق الرتبة، بـمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهويّة للشّؤون الدّينيّة بقبلي بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
يُكلّف السّيّد الهادي اسماعيل، واعظ أوّل فوق الرتبة، بـمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهويّة للشّؤون الدّينيّة بقبلي بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون