قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 17 جوان 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 17 جوان 2026.
تسمى السيدة نزهة بن عبد السلام متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك عوضا عن السيد إبراهيم بن إدريس.
تسمى السيدة نزهة بن عبد السلام متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك عوضا عن السيد إبراهيم بن إدريس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون