Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 17 جوان 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 17 جوان 2026.
تسمى السيدة نزهة بن عبد السلام متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك عوضا عن السيد إبراهيم بن إدريس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟