قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مـؤرخ في 17 جوان 2026 يتعلق بتسمية مندوب جهوي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مـؤرخ في 17 جوان 2026.
تكلف السيدة سمية جبابلي، أستاذ أوّل مميّز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سمية جبابلي، أستاذ أوّل مميّز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون