قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مـؤرخ في 17 جوان 2026 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مـؤرخ في 17 جوان 2026.
تكلف السيدة جميلة بالطيب، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلف السيدة جميلة بالطيب، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون