قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 17 جوان 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 17 جوان 2026.
تسمى السيدة شراز بن قياس متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك عوضا عن السيدة سميرة مجدوب.
تسمى السيدة شراز بن قياس متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وذلك عوضا عن السيدة سميرة مجدوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون