قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 جوان 2026 يتعلق بانهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 11 جوان 2026.
يُنهى تكليف السيّدة عواطف التواتي، واعظ أول مميز، من مهام رئيس مصلحة البرمجة والتخطيط والإحصاء بالإدارة العامة للمعالم الدّينيّة، بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
يُنهى تكليف السيّدة عواطف التواتي، واعظ أول مميز، من مهام رئيس مصلحة البرمجة والتخطيط والإحصاء بالإدارة العامة للمعالم الدّينيّة، بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون