Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جوان 2026 يتعلق بتسمية متفقد رئيس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جوان 2026.
يكلف السيد هشام سديري، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟