قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جوان 2026 يتعلق بتسمية متفقد رئيس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جوان 2026.
يكلف السيد هشام سديري، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلف السيد هشام سديري، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون