أمر عدد 457 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المـصلحة العـمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي سيدي بوزيد الشرقية وسيدي بوزيد الغربية من ولاية سيدي بوزيد لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس (جزء ولاية سيدي بوزيد: انتزاع تكميلي).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 457 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المـصلحة العـمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي سيدي بوزيد الشرقية وسيدي بوزيد الغربية من ولاية سيدي بوزيد لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس (جزء ولاية سيدي بوزيد: انتزاع تكميلي).
إنّ رئيس الجمهوريّة،
وبعد الإطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات قطع أرض كائنة بمعتمديتي سيدي بوزيد الشرقية وسيدي بوزيد الغربية من ولاية سيدي بوزيد وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس (جزء ولاية سيدي بوزيد: انتزاع جزئي) والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد
الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين
1. 218
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد
12362 سيدي بوزيد مسجل 22هك 34آر 40ص 04آر 64ص المولدي بن سالم بن عبد الله جابلي
2. 261 (2)
الموافقة للقطعة عدد11
263 (1)
الموافقة للقطعة عدد 13
بمثال عدد
87834 سيدي بوزيد مسجل 01هك 26آر 18ص 12ص
48ص
شركة الإخوة دبش
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
وبعد الإطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات قطع أرض كائنة بمعتمديتي سيدي بوزيد الشرقية وسيدي بوزيد الغربية من ولاية سيدي بوزيد وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس (جزء ولاية سيدي بوزيد: انتزاع جزئي) والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد
الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين
1. 218
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال عدد
12362 سيدي بوزيد مسجل 22هك 34آر 40ص 04آر 64ص المولدي بن سالم بن عبد الله جابلي
2. 261 (2)
الموافقة للقطعة عدد11
263 (1)
الموافقة للقطعة عدد 13
بمثال عدد
87834 سيدي بوزيد مسجل 01هك 26آر 18ص 12ص
48ص
شركة الإخوة دبش
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون