Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 456 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية نائبي رئيس جامعة تونس الافتراضية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 456 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025.
يكلف مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بمهام نائبي رئيس جامعة تونس الافتراضية، ابتداء من 20 نوفمبر 2024 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الصفة المدة النيابية
ألفة المورالي حرم بن الناصر أستاذ محاضر نائب أول أولى
لمية العابد حرم الجيلاني أستاذ تعليم عال نائب ثان أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.