قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2025 مؤرخ في 31 أكتوبر 2025 يتعلق بروزنامة التصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بشربان ولاية المهدية عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف لسنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 لسنة 2025 مؤرخ في 31 أكتوبر 2025 يتعلق بروزنامة التصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بشربان ولاية المهدية عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف لسنة 2025
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون