أمر عدد 451 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 451 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025.
ينهى تكليف السيد عبد الرزاق بوزويتة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام للصحة بوزارة الصحة.
ينهى تكليف السيد عبد الرزاق بوزويتة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام للصحة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون