Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط صيغ تكفل الصندوق الوطني للضمان بالتمويلات المسندة إلى الشركات الأهلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط صيغ تكفل الصندوق الوطني للضمان بالتمويلات المسندة إلى الشركات الأهلية.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1982، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 72 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان وخاصة الفصل 73 منه،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 وخاصة الفصل 70 (رابعا) منه،
وعلى الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة "الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1950 لسنة 2010 المؤرخ في 6 أوت 2010.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تنتفع بضمان الصندوق الوطني للضمان التمويلات التي تسندها البنوك للشركات الأهلية سواء من مواردها العادية أو المقترضة، وذلك وفقا للصيغ التالية:
ـ تحمّل قسط من التمويلات غير القابلة للاسترجاع.
ـ تحمّل قسط من مصاريف التتبع والاستخلاص القضائي.
ـ تحمّل الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية الناشطة في قطاع الفلاحة.
الفصل 2 ـ للانتفاع بضمان الصندوق الوطني للضمان، على البنك أن يصرّح لدى الشركة التونسية للضمان بالتمويلات التي يسندها إلى الشركات الأهلية.
الفصل 3 ـ يجب على البنك عند التصريح المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا القرار أن يخصم مرة واحدة مبلـغا يساوي واحدا بالمائة (1%) من قيمة التمويل بعنوان مساهمة الشركة الأهلية المستفيدة من التمويل. ويتم تحويل هذا المبلغ إلى حساب الصندوق الوطني للضمان المفتوح لدى البنك المركزي التونسي.
الفصل 4 ـ يتحمّل الصندوق الوطني للضمان تسعين بالمائة (%90) من أصل التمويلات المصرح بها طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا القرار وأصبحت غير قابلة للاسترجاع. ويتحمّل البنك العشرة بالمائة (%10) المتبقية وفوائض التمويلات غير القابلة للاسترجاع.
وتعتبر تمويلات وفوائض غير قابلة للاسترجاع، تلك التي استوفى البنك بشأنها جميع الطرق القانونية لاسترجاعها وأثبت العجز النهائي للشركة الأهلية المنتفعة عن تسديدها.
الفصل 5 ـ يتحمّل الصندوق الوطني للضمان خمسة وسبعين بالمائة (%75) من مصاريف التتبع والاستخلاص القضائي للتمويلات غير القابلة للاسترجاع.
الفصل 6 ـ يتحمّل الصندوق الوطني للضمان الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية الناشطة في قطاع الفلاحة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وذلك في صورة حصول جائحة طبيعية يتمّ إقرارها بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.