أمر عدد 455 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية مدير عام الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية ولشركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 455 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025.
تُسمى السيدة إيمان الحمامي رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية ولشركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
تُسمى السيدة إيمان الحمامي رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية ولشركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون