قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتربية الاجتماعية بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتربية الاجتماعية بعنوان سنة 2025
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2572 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بمراكز التربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتربية الاجتماعية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 26 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتربية الاجتماعية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمانية (8) خطط.
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 26 نوفمبر 2025
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2572 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بمراكز التربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتربية الاجتماعية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 26 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتربية الاجتماعية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمانية (8) خطط.
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 26 نوفمبر 2025
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون