قرار مشترك من وزير النقل ووزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلّق بضبط شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير النقل ووزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلّق بضبط شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية.
إنّ وزير النقل ووزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد71 لسنة 1999 المؤرّخ في26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرّخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري، كما تم تنقيحه خاصّة بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرّخ في 28 جويلية 2006،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالشّركات الأهليّة، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2025 وخاصة الفصل 70 (ثامنا) منه،
وعلى الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلّق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1733 لسنة 2012 المؤرّخ في 4 سبتمبر 2012،
وعلى قرار وزير النقل المؤرّخ في 18 جانفي 2013 المتعلّق بضبط العلامات التمييزية لعربات النقل العمومي المنتظم للأشخاص،
وعلى قرار وزير النقل المؤرّخ في 22 جويلية 2016 المتعلّق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يتعين على الممثل القانوني للشركة الأهلية التي يكون موضوعها النقل البرّي للأشخاص والمشار إليها لاحقا بالناقل، الالتزام كتابيا بأحكام هذا القرار وذلك بتحرير التصريح المضمّن بالملحق عدد 1 منه في نظيرين يودع أحدهما لدى مصالح الإدارة الجهوية للنقل التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة ويحتفظ بالنظير الثاني بعد ختمه وإمضائه من قبل هذه المصالح.
الباب الأول
الحد الأقصى لعمر الحافلات وخاصياتها الفنيّة
الفصل 2 ـ يتعين على الناقل استغلال حافلات مخصصة للنقل الحضري لتأمين خط أو مجموعة خطوط حضرية.
الفصل 3 ـ يتعين على الناقل بالنسبة إلى تأمين خط
أو مجموعة خطوط جهوية استغلال حافلات تستجيب للمواصفات الفنيّة للنقل الجهوي ولا يقل عدد البقاع المعروضة بها عن ثلاثين مقعدا باعتبار مقعد السائق. ولا يسمح بنقل المسافرين إلا جلوسا.
الفصل 4 ـ يجب ألا يتجاوز عمر الحافلات المخصصة للنقل العمومي المنتظم للأشخاص عند الشروع في استغلالها خمس سنوات على أن لا يتواصل استغلالها إذا تجاوز عمرها عشرين سنة.
لا يتم تعويض هذه الحافلات إلاّ بحافلات لها على الأقل خصوصيات فنيّة مماثلة. ويتمّ مدّ الإدارة الجهوية للنقل مرجع النظر بنسخ من شهادات تسجيلها قبل بداية استغلالها.
يتعين أن تكون الحافلات الموضوعة في الخدمة ملائمة لحاجيات المسافرين من حيث طاقتها ونوعيتها ومرافقها وبالشكل الذي يضمن سلامة وراحة المسافرين. ويجب أن تكون مجهزة بمختلف الأجهزة والأدوات المنصوص عليها بمجلة الطرقات.
الباب الثاني
شروط قيادة الحافلات
الفصل 5 ـ لا يمكن قيادة الحافلات المستخدمة في النقل العمومي المنتظم للأشخاص إلا من قبل الشخص المتحصل على بطاقة مهنية طبقا لأحكام الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ يجب أن يكون مظهر كل شخص يقوم بالخدمة على متن حافلات النقل العمومي المنتظم للأشخاص المستغلة من قبل الشركات الأهلية لائقا. وتعتبر من مقتضيات اللياقة خاصة العناصر التالية:
ـ اللباس المناسب والنظيف والمحترم للآداب العامة.
ـ السلوك الحسن أثناء الخدمة المقدّمة في كل الظروف ومع المسافرين وأعوان المراقبة.
ويمنع منعا باتا على الأشخاص القائمين بالخدمة على متن حافلات النقل العمومي المنتظم للأشخاص المستغلة من قبل الشركات الأهلية:
ـ تناول قبل أو أثناء عملهم مشروبات كحولية أو أدوية مخدرة أو مواد من شأنها التأثير على مؤهلاتهم.
ـ التدخين داخل الحافلات.
ـ الأكل أو النوم على متن الحافلة وأثناء قيامهم بالخدمة.
الباب الثالث
الوثائق المتعلّقة بالاستغلال
الفصل 7 ـ يجب أن تكون كل حافلة مخصصة للنقل العمومي المنتظم للأشخاص مصحوبة بـ "بطاقة استغلال" مسلّمة من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنيّة للنقل البرّي طبقا لأحكام قرار وزير النقل المؤرّخ في 22 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه، وتكون هذه البطاقة صالحة لمدة أقصاها خمس سنوات.
لا تكون بطاقة الاستغلال صالحة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة فحص فني وبشهادة تأمين المسؤولية ساريتي المفعول.
تصبح بطاقة الاستغلال غير صالحة عند بيع الحافلة أو صرفها من الخدمة أو التوقف عن النشاط.
الفصل 8 ـ يجب أن تكون كل حافلة معدّة للنقل العمومي المنتظم للأشخاص مصحوبة بـ "بطاقة تأمين خط منتظم لنقل الأشخاص" حسب بيانات الملحق عدد 2 من هذا القرار.
تسلّم هذه البطاقة للناقل من طرف الإدارة الجهوية للنقل وتتضمن خاصة تعريف الناقل والنشاط وتوقيت أو تواتر السفرات ومحطات التوقف ونوع الخط ومدّة الصلوحية.
وتكون هذه البطاقة صالحة لمدّة أقصاها خمس سنوات.
الباب الرابع
التعريفة
الفصل 9 ـ تضبط تعريفة النقل العمومي المنتظم للأشخاص بالنسبة إلى الشركات الأهلية كما يلي:
- المسافات التي لا تتجاوز عشرة كيلومترات: ثمانمائة مليم.
-المسافات التي تزيد عن عشرة كيلومترات دون تجاوز خمسين كيلومترا: ثمانون مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة.
- المسافات التي تزيد عن خمسين كيلومترا: سبعون مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة.
تطبق آليا كل زيادة في التعريفات المعمول بها من قبل المنشآت العمومية للنقل الحضري والجهوي على الناقل بنفس التاريخ وبنفس النسبة.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 10 ـ يجب على الناقل توفير التسهيلات اللازمة لأعوان المراقبة المنصوص عليهم بالفصل 45 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرّخ في 19 أفريل 2004 المشار إليه أعلاه عند قيامهم بعمليات المراقبة وأن يستظهر لهم بجميع الوثائق الضرورية التي تخوّل له ممارسة النشاط.
الفصل 11 ـ يجب على الناقل أن يسلّم سند نقل لكل مسافر.
الفصل 12 ـ يلتزم الناقل خاصة بضمان حسن صيانة المعدات المستخدمة وتجديدها مع ضمان تواصل الخدمات على الخط
أو الخطوط المحدّدة.
الفصل 13 ـ يجب أن تحمل كل حافلة وفي مكان بارز للعيان اسم الناقل أو تسميته الاجتماعية وكذلك مقرّه الاجتماعي.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري
وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
إنّ وزير النقل ووزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد71 لسنة 1999 المؤرّخ في26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرّخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري، كما تم تنقيحه خاصّة بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرّخ في 28 جويلية 2006،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالشّركات الأهليّة، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2025 وخاصة الفصل 70 (ثامنا) منه،
وعلى الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلّق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1733 لسنة 2012 المؤرّخ في 4 سبتمبر 2012،
وعلى قرار وزير النقل المؤرّخ في 18 جانفي 2013 المتعلّق بضبط العلامات التمييزية لعربات النقل العمومي المنتظم للأشخاص،
وعلى قرار وزير النقل المؤرّخ في 22 جويلية 2016 المتعلّق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يتعين على الممثل القانوني للشركة الأهلية التي يكون موضوعها النقل البرّي للأشخاص والمشار إليها لاحقا بالناقل، الالتزام كتابيا بأحكام هذا القرار وذلك بتحرير التصريح المضمّن بالملحق عدد 1 منه في نظيرين يودع أحدهما لدى مصالح الإدارة الجهوية للنقل التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة ويحتفظ بالنظير الثاني بعد ختمه وإمضائه من قبل هذه المصالح.
الباب الأول
الحد الأقصى لعمر الحافلات وخاصياتها الفنيّة
الفصل 2 ـ يتعين على الناقل استغلال حافلات مخصصة للنقل الحضري لتأمين خط أو مجموعة خطوط حضرية.
الفصل 3 ـ يتعين على الناقل بالنسبة إلى تأمين خط
أو مجموعة خطوط جهوية استغلال حافلات تستجيب للمواصفات الفنيّة للنقل الجهوي ولا يقل عدد البقاع المعروضة بها عن ثلاثين مقعدا باعتبار مقعد السائق. ولا يسمح بنقل المسافرين إلا جلوسا.
الفصل 4 ـ يجب ألا يتجاوز عمر الحافلات المخصصة للنقل العمومي المنتظم للأشخاص عند الشروع في استغلالها خمس سنوات على أن لا يتواصل استغلالها إذا تجاوز عمرها عشرين سنة.
لا يتم تعويض هذه الحافلات إلاّ بحافلات لها على الأقل خصوصيات فنيّة مماثلة. ويتمّ مدّ الإدارة الجهوية للنقل مرجع النظر بنسخ من شهادات تسجيلها قبل بداية استغلالها.
يتعين أن تكون الحافلات الموضوعة في الخدمة ملائمة لحاجيات المسافرين من حيث طاقتها ونوعيتها ومرافقها وبالشكل الذي يضمن سلامة وراحة المسافرين. ويجب أن تكون مجهزة بمختلف الأجهزة والأدوات المنصوص عليها بمجلة الطرقات.
الباب الثاني
شروط قيادة الحافلات
الفصل 5 ـ لا يمكن قيادة الحافلات المستخدمة في النقل العمومي المنتظم للأشخاص إلا من قبل الشخص المتحصل على بطاقة مهنية طبقا لأحكام الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ يجب أن يكون مظهر كل شخص يقوم بالخدمة على متن حافلات النقل العمومي المنتظم للأشخاص المستغلة من قبل الشركات الأهلية لائقا. وتعتبر من مقتضيات اللياقة خاصة العناصر التالية:
ـ اللباس المناسب والنظيف والمحترم للآداب العامة.
ـ السلوك الحسن أثناء الخدمة المقدّمة في كل الظروف ومع المسافرين وأعوان المراقبة.
ويمنع منعا باتا على الأشخاص القائمين بالخدمة على متن حافلات النقل العمومي المنتظم للأشخاص المستغلة من قبل الشركات الأهلية:
ـ تناول قبل أو أثناء عملهم مشروبات كحولية أو أدوية مخدرة أو مواد من شأنها التأثير على مؤهلاتهم.
ـ التدخين داخل الحافلات.
ـ الأكل أو النوم على متن الحافلة وأثناء قيامهم بالخدمة.
الباب الثالث
الوثائق المتعلّقة بالاستغلال
الفصل 7 ـ يجب أن تكون كل حافلة مخصصة للنقل العمومي المنتظم للأشخاص مصحوبة بـ "بطاقة استغلال" مسلّمة من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنيّة للنقل البرّي طبقا لأحكام قرار وزير النقل المؤرّخ في 22 جويلية 2016 المشار إليه أعلاه، وتكون هذه البطاقة صالحة لمدة أقصاها خمس سنوات.
لا تكون بطاقة الاستغلال صالحة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة فحص فني وبشهادة تأمين المسؤولية ساريتي المفعول.
تصبح بطاقة الاستغلال غير صالحة عند بيع الحافلة أو صرفها من الخدمة أو التوقف عن النشاط.
الفصل 8 ـ يجب أن تكون كل حافلة معدّة للنقل العمومي المنتظم للأشخاص مصحوبة بـ "بطاقة تأمين خط منتظم لنقل الأشخاص" حسب بيانات الملحق عدد 2 من هذا القرار.
تسلّم هذه البطاقة للناقل من طرف الإدارة الجهوية للنقل وتتضمن خاصة تعريف الناقل والنشاط وتوقيت أو تواتر السفرات ومحطات التوقف ونوع الخط ومدّة الصلوحية.
وتكون هذه البطاقة صالحة لمدّة أقصاها خمس سنوات.
الباب الرابع
التعريفة
الفصل 9 ـ تضبط تعريفة النقل العمومي المنتظم للأشخاص بالنسبة إلى الشركات الأهلية كما يلي:
- المسافات التي لا تتجاوز عشرة كيلومترات: ثمانمائة مليم.
-المسافات التي تزيد عن عشرة كيلومترات دون تجاوز خمسين كيلومترا: ثمانون مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة.
- المسافات التي تزيد عن خمسين كيلومترا: سبعون مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة.
تطبق آليا كل زيادة في التعريفات المعمول بها من قبل المنشآت العمومية للنقل الحضري والجهوي على الناقل بنفس التاريخ وبنفس النسبة.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 10 ـ يجب على الناقل توفير التسهيلات اللازمة لأعوان المراقبة المنصوص عليهم بالفصل 45 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرّخ في 19 أفريل 2004 المشار إليه أعلاه عند قيامهم بعمليات المراقبة وأن يستظهر لهم بجميع الوثائق الضرورية التي تخوّل له ممارسة النشاط.
الفصل 11 ـ يجب على الناقل أن يسلّم سند نقل لكل مسافر.
الفصل 12 ـ يلتزم الناقل خاصة بضمان حسن صيانة المعدات المستخدمة وتجديدها مع ضمان تواصل الخدمات على الخط
أو الخطوط المحدّدة.
الفصل 13 ـ يجب أن تحمل كل حافلة وفي مكان بارز للعيان اسم الناقل أو تسميته الاجتماعية وكذلك مقرّه الاجتماعي.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري
وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شوّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون