أمر عدد 453 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 453 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025.
ينهى تكليف السيد عبد الرزاق بوزويتة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة.
ينهى تكليف السيد عبد الرزاق بوزويتة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون