Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 453 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 453 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025.
ينهى تكليف السيد عبد الرزاق بوزويتة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.