أمر عدد 449 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 449 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025.
يسمى السيد وليد نعيجة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة.
يسمى السيد وليد نعيجة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون