أمر عدد 452 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 452 لسنة 2025 مؤرخ في 3 نوفمبر 2025.
ينهى تكليف السيد الناصر الزايدي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الصحة.
ينهى تكليف السيد الناصر الزايدي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون