Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الصحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح امتحان الدخول للمرحلة الثالثة للدراسات الطبية دورة ديسمبر 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح امتحان الدخول للمرحلة الثالثة للدراسات الطبية دورة ديسمبر 2025.
إن وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلّق بتنظيم الجامعات ومؤسّسات التّعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية وخاصة الفصل 25 منه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 717 لسنة 2024 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024،
وعلى قرار وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتنظيم امتحان الدخول للمرحلة الثالثة للدراسات الطبية والمنقح بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2022،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.
قــرّرا مــا يـلـي:
الفصل الأول ـ يفتح بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس امتحان الدخول للمرحلة الثالثة للدراسات الطبية يوم 18 ديسمبر 2025 والأيام الموالية لانتداب مقيمين في الطب.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار لفائدة المترشحين المنصوص عليهم بالفصل 3 من قرار وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه في الاختصاصات وفي حدود عدد المراكز المفتوحة في إطار القائمة العامة والقائمة الخاصة بالجهات والقائمة الخاصة بوزارة الدفاع الوطني كما يلي:
الفصل 3 ـ لا يمكن أن يشارك في الامتحان في الخطط المفتوحة بعنوان المؤسّسات الاستشفائيّة التّابعة لوزارة الدّفاع الوطني إلا المترشّحون الذين ينتمون للسّلك العسكري.
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 17 نوفمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.