Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عـدد 749 لسنــة 2023 المؤرخ فـي 4 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد".
قرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 9 فيفري 2026 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أساتذة مساعدين للتعليم العالي طبقا لأحكام الفصول 25 (جديد) و26 و27 (جديد) و28 (جديد) من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المزمع تسديدها بألف وثلاثمائة وخمسين (1350) خطة توزع حسب المواد كما يلي:
عـــدد الخـطط المــادة
2 علوم القرآن والتفسير
4 علوم الحديث
6 الفقه والحضارة الإسلامية
6 أصول الدين
29 اللغة والآداب والحضارة العربية
48 اللغة والآداب والحضارة الفرنسية
54 اللغة والآداب والحضارة الانقليزية
7 اللغة والآداب والحضارة الألمانية
5 اللغة والآداب والحضارة الإيطالية
3 اللغة والآداب والحضارة الإسبانية
1 اللغة والآداب والحضارة الروسية
1 اللغة والآداب والحضارة الصينية
6 الفلسفة
18 التاريخ
8 الجغرافيا
17 علم الاجتماع
10 علم النفس
11 علوم التربية
10 تعليمية المواد
9 التوثيق والمكتبات والأرشيف
5 علوم الإخبار والاتصال
17 القانون العام و العلوم السياسية
27 القانون الخاص وعلوم الإجرام
62 إدارة الأعمال والتسويق
67 المالية والمحاسبة
55 الاقتصاد والطرق الكمية
52 الرياضيات
29 الرياضيات التطبيقيّة
28 الفيزياء
35 الكيمياء
6 البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية
11 البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية
45 البيولوجيا الجزيئية والخلوية
16 العلوم الجيولوجيّة
232 الإعلاميّة
39 الإعلامية في التصرّف
35 الهندسة الميكانيكيّة
29 الآلية ومعالجة الإشارة
52 الأنظمة الكهربائية والإلكترونيك
11 الهندسة والهندسة المائية
12 الهندسة الصناعية
7 هندسة النسيج
17 الهندسة البيولوجيـة
3 الهندسة الكيميائية
18 الاتصالات
15 هندسة الطاقة
6 الهندسة الطبية الحيوية والبيوفيزياء
6 الجيوماتيك
1 علوم النقل واللوجستيك
1 علوم الصيدلة
1 علوم التغذية
28 الفنون التشكيلية
81 التصميم
4 نظريات الفن
7 الهندسة المعمارية والتعمير
7 تقنيات السمعي البصري والسينما
5 الموسيقى والعلوم الموسيقية
7 المسرح وتقنيات التنشيط
5 تعليمية الأنشطة البدنية والرياضية
5 العلوم الإنسانية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية
6 العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية
1350 المجمــوع
يضبط بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ينشر بالموقع الرسمي للوزارة، توزيع الخطط المزمع تسديدها حسب المواد والاختصاصات والمؤسسات.
الفصل 3 ـ حددت آجال التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة على الموقع الالكتروني الخاص بمناظرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (https://concours.mes.rnu.tn) ابتداء من يـوم الاثنيـن 8 ديسمبر 2025 إلى غاية يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 على الساعة منتصف النهار (س12).
الفصل 4 ـ حددت آجال إيداع الملفات بمقرات الجامعات بداية من يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 إلى غاية يوم الجمعة 9 جانفي 2026 من الساعة التاسعة (س9) إلى الساعة الثانية والنصف (س 14 و30د).
الفصل 5 ـ يودع المترشح لهذه المناظرة جميع أعماله العلمية من مؤلفات وأبحاث ومذكرات ودروس وأشغال تطبيقية في شكل نسختين (2) ورقيتين وثلاث (3) نسخ على محامل رقمية.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.