قرار مشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة.
إنّ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 وخاصة الفصل 70 (خامسا) منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 498 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 المتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح للشركات الأهلية الفلاحية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها هذا القرار.
تنتفع الشركة الأهلية بكراء عقار دولي فلاحي واحد خلال المدة الكرائية.
الفصل 2 ـ تحدث بمقرر يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من يمثله وتضم خاصة ممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والوزارة المكلفة بالشركات الأهلية تتولى ضبط قائمة العقارات الدولية الفلاحية المزمع عرضها للكراء على معنى الفصل الأول من هذا القرار وإعداد بطاقاتها الوصفية المتضمنة لمكونات العقار والتوجهات الإنمائية والمدة الكرائية.
وتتم إحالة قائمة العقارات المزمع عرضها للكراء ممضاة من قبل أعضاء اللجنة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للمصادقة.
الفصل 3 ـ يتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إحالة قائمة العقارات الدولية الفلاحية المصادق عليها إلى الوزير المكلف بالشركات الأهلية وإلى الوالي المختص ترابيا الذي يتولى الإعلان عنها عن طريق التعليق بمقر الولاية والمعتمدية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية والإدارة الجهوية للوزارة المكلفة بالشركات الأهلية.
كما يتم الإعلام بتعليق القائمة المعنية بواسطة وسائل الإعلام المتاحة وعلى مواقع الواب الخاصة بالهياكل المتداخلة وبالمنصة الإلكترونية للشركات الأهلية.
الفصل 4 ـ تتولى الشركة الأهلية الراغبة في كراء عقار دولي فلاحي سحب البطاقة الوصفية الخاصة بالعقار من مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أو الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية أو الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وإمضائها من قبل ممثلها القانوني ثم إرفاقها بمطلب في الغرض يوجه إلى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية وذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلان عن القائمة.
الفصل 5 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية بعد التثبت من سلامة الوضعية القانونية للشركة الأهلية المعنية، إحالة المطلب إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ويكون مرفقا بالوثائق التالية:
ـ البطاقة الوصفية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار ممضاة من قبل الممثل القانوني للشركة.
ـ مضمون من السجل الوطني للشركات الأهلية.
ـ نسخة قانونية من محضر جلسة مجلس الإدارة المتعلق بتعيين الممثل القانوني للشركة ومنحه التفويضات اللازمة.
كما تتولى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية في حالة تعدد مطالب الانتفاع بكراء عقار دولي فلاحي واحد اللجوء إلى القرعة بواسطة عدل تنفيذ وبحضور عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة.
الفصل 6 ـ يمكن بعد مضي أجل الشهر من تاريخ الإعلان المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القرار توظيف العقارات التي لم ترد في شأنها مطالب من قبل شركات أهلية، وفقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ يضبط معلوم الكراء بمقتضى مقرر مشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ويراعى في تحديد ذلك المعلوم نوعية الأرض ومقومات الإنتاج بها وموقعها وما فيها من بناءات ومرافق.
الفصل 8 ـ تتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتنسيق مع الأطراف المتداخلة تحويز الشركة الأهلية بالعقار الدولي الفلاحي بعد:
ـ إدلاء الشركة بما يفيد الاتفاق مع المستغل السابق بخصوص تسوية مصاريف الموسم الفلاحي الجاري وقيمة الصابة على رؤوس أشجارها إن وجدت.
ـ إدلاء الشركة بما يفيد تسوية وضعية العملة المحالين مع العقار الدولي في تاريخ استرجاعه في حالة تعذر مواصلة تشغيلهم.
ـ القيام بجرد لمختلف مكونات العقار يحرر فيه محضر في الغرض يمضى من طرف الممثل القانوني للشركة الأهلية.
ـ إمضاء مشروع الكراء.
الفصل 9 ـ تتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إعداد مشروع الكراء ودعوة الممثل القانوني للشركة الأهلية المعنية إلى إمضائه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم إرجاعه إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وفي صورة عدم إمضاء الكراء وإرجاعه في أجل شهر من تاريخ دعوة ممثلها القانوني طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل تعتبر الشركة متخلية
الفصل 10 ـ إذا تبين من خلال عمليات المتابعة المنجزة من طرف عونين محلفين من وزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبمشاركة عن الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية الشركة الأهلية للالتزامات التعاقدية المحمولة عليها خاصة منها المتعلقة باستغلال العقار الدولي الفلاحي بصفة ومباشرة وحمايته وتنميته وحفظ مكوناته والمحافظة على وحدته وعلى صبغته الفلاحية، يحرر محضر في الغرض.
الفصل 11 ـ يتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية توجيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى الشركة الأهلية المعنية لمطالبتها بتلافي المخالفة المرتكبة وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إرسال التنبيه حسب طبيعة المخالفة.
إذا انقضى الأجل المحدد دون نتيجة يسقط حق الشركة الأهلية بقرار مشترك معلل من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ويتم إعلام الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية بقرار إسقاط الحق.
الفصل 12 ـ يتولى الوالي تنفيذ قرار إسقاط الحق بعد إعلام الشركة الأهلية به بمقرها المنصوص عليه بعقد الكراء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إنّ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 وخاصة الفصل 70 (خامسا) منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 498 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 المتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح للشركات الأهلية الفلاحية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها هذا القرار.
تنتفع الشركة الأهلية بكراء عقار دولي فلاحي واحد خلال المدة الكرائية.
الفصل 2 ـ تحدث بمقرر يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من يمثله وتضم خاصة ممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والوزارة المكلفة بالشركات الأهلية تتولى ضبط قائمة العقارات الدولية الفلاحية المزمع عرضها للكراء على معنى الفصل الأول من هذا القرار وإعداد بطاقاتها الوصفية المتضمنة لمكونات العقار والتوجهات الإنمائية والمدة الكرائية.
وتتم إحالة قائمة العقارات المزمع عرضها للكراء ممضاة من قبل أعضاء اللجنة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للمصادقة.
الفصل 3 ـ يتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إحالة قائمة العقارات الدولية الفلاحية المصادق عليها إلى الوزير المكلف بالشركات الأهلية وإلى الوالي المختص ترابيا الذي يتولى الإعلان عنها عن طريق التعليق بمقر الولاية والمعتمدية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية والإدارة الجهوية للوزارة المكلفة بالشركات الأهلية.
كما يتم الإعلام بتعليق القائمة المعنية بواسطة وسائل الإعلام المتاحة وعلى مواقع الواب الخاصة بالهياكل المتداخلة وبالمنصة الإلكترونية للشركات الأهلية.
الفصل 4 ـ تتولى الشركة الأهلية الراغبة في كراء عقار دولي فلاحي سحب البطاقة الوصفية الخاصة بالعقار من مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أو الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية أو الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وإمضائها من قبل ممثلها القانوني ثم إرفاقها بمطلب في الغرض يوجه إلى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية وذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلان عن القائمة.
الفصل 5 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية بعد التثبت من سلامة الوضعية القانونية للشركة الأهلية المعنية، إحالة المطلب إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ويكون مرفقا بالوثائق التالية:
ـ البطاقة الوصفية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار ممضاة من قبل الممثل القانوني للشركة.
ـ مضمون من السجل الوطني للشركات الأهلية.
ـ نسخة قانونية من محضر جلسة مجلس الإدارة المتعلق بتعيين الممثل القانوني للشركة ومنحه التفويضات اللازمة.
كما تتولى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية في حالة تعدد مطالب الانتفاع بكراء عقار دولي فلاحي واحد اللجوء إلى القرعة بواسطة عدل تنفيذ وبحضور عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة.
الفصل 6 ـ يمكن بعد مضي أجل الشهر من تاريخ الإعلان المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القرار توظيف العقارات التي لم ترد في شأنها مطالب من قبل شركات أهلية، وفقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ يضبط معلوم الكراء بمقتضى مقرر مشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ويراعى في تحديد ذلك المعلوم نوعية الأرض ومقومات الإنتاج بها وموقعها وما فيها من بناءات ومرافق.
الفصل 8 ـ تتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتنسيق مع الأطراف المتداخلة تحويز الشركة الأهلية بالعقار الدولي الفلاحي بعد:
ـ إدلاء الشركة بما يفيد الاتفاق مع المستغل السابق بخصوص تسوية مصاريف الموسم الفلاحي الجاري وقيمة الصابة على رؤوس أشجارها إن وجدت.
ـ إدلاء الشركة بما يفيد تسوية وضعية العملة المحالين مع العقار الدولي في تاريخ استرجاعه في حالة تعذر مواصلة تشغيلهم.
ـ القيام بجرد لمختلف مكونات العقار يحرر فيه محضر في الغرض يمضى من طرف الممثل القانوني للشركة الأهلية.
ـ إمضاء مشروع الكراء.
الفصل 9 ـ تتولى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إعداد مشروع الكراء ودعوة الممثل القانوني للشركة الأهلية المعنية إلى إمضائه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم إرجاعه إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وفي صورة عدم إمضاء الكراء وإرجاعه في أجل شهر من تاريخ دعوة ممثلها القانوني طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل تعتبر الشركة متخلية
الفصل 10 ـ إذا تبين من خلال عمليات المتابعة المنجزة من طرف عونين محلفين من وزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبمشاركة عن الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية الشركة الأهلية للالتزامات التعاقدية المحمولة عليها خاصة منها المتعلقة باستغلال العقار الدولي الفلاحي بصفة ومباشرة وحمايته وتنميته وحفظ مكوناته والمحافظة على وحدته وعلى صبغته الفلاحية، يحرر محضر في الغرض.
الفصل 11 ـ يتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية توجيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى الشركة الأهلية المعنية لمطالبتها بتلافي المخالفة المرتكبة وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إرسال التنبيه حسب طبيعة المخالفة.
إذا انقضى الأجل المحدد دون نتيجة يسقط حق الشركة الأهلية بقرار مشترك معلل من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ويتم إعلام الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية بقرار إسقاط الحق.
الفصل 12 ـ يتولى الوالي تنفيذ قرار إسقاط الحق بعد إعلام الشركة الأهلية به بمقرها المنصوص عليه بعقد الكراء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون