قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرّخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلّق بضبط شروط إسناد المنحة العائلية بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة ومقدارها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-132
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرّخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلّق بضبط شروط إسناد المنحة العائلية بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة ومقدارها.
إنّ وزير الشّؤون الاجتماعية ووزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 جانفي 2019 المتعلّق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي، كما تمّ إتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرّخ في 31 جانفي 2022،
وعلى الأمر عدد 426 لسنة 2025 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2025 المتعلّق بإسناد منحة عائلية بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة.
قرّرا مـــا يلـــــي:
الفصل الأوّل ـ يشترط للانتفاع بالمنحة العائليّة بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة أن تكون الأسر الفقيرة ومحدودة الدّخل متمتّعة بالمنافع الاجتماعية طبق سجل المعطيات الاجتماعية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.
تستثنى الأسر محدودة الدّخل المنخرطة بأحد أنظمة الضّمان الاجتماعي من الانتفاع بالمنحة العائليّة بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة.
الفصل 2 ـ يُحدّد مقدار المنحة العائليّة بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة بـثلاثين (30) دينارا شهريا عن كل طفل في الكفالة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
إنّ وزير الشّؤون الاجتماعية ووزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 جانفي 2019 المتعلّق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي، كما تمّ إتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرّخ في 31 جانفي 2022،
وعلى الأمر عدد 426 لسنة 2025 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2025 المتعلّق بإسناد منحة عائلية بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة.
قرّرا مـــا يلـــــي:
الفصل الأوّل ـ يشترط للانتفاع بالمنحة العائليّة بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة أن تكون الأسر الفقيرة ومحدودة الدّخل متمتّعة بالمنافع الاجتماعية طبق سجل المعطيات الاجتماعية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.
تستثنى الأسر محدودة الدّخل المنخرطة بأحد أنظمة الضّمان الاجتماعي من الانتفاع بالمنحة العائليّة بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة.
الفصل 2 ـ يُحدّد مقدار المنحة العائليّة بعنوان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة بـثلاثين (30) دينارا شهريا عن كل طفل في الكفالة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون