متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بالقرار المؤرخ في 3 نوفمبر 2025 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 134 بتاريخ 7 نوفمبر 2025.
يقرأ:
تكلف الإطارات الآتي ذكرها بمهام تسيير خلية الحوكمة بالإدارة العامة لمراكز البحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المركز تاريخ المفعول
رؤوف الخطاطفي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية 24 فيفري 2025
عوضا عن :
الاسم واللقب الرتبة المركز تاريخ المفعول
رؤوف الخطاطفي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية 31 ديسمبر 2024
البقية دون تغيير.
بالقرار المؤرخ في 3 نوفمبر 2025 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 134 بتاريخ 7 نوفمبر 2025.
يقرأ:
تكلف الإطارات الآتي ذكرها بمهام تسيير خلية الحوكمة بالإدارة العامة لمراكز البحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المركز تاريخ المفعول
رؤوف الخطاطفي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية 24 فيفري 2025
عوضا عن :
الاسم واللقب الرتبة المركز تاريخ المفعول
رؤوف الخطاطفي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية 31 ديسمبر 2024
البقية دون تغيير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون