قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 5 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 5 نوفمبر 2025.
يكلّف السيد صابر زعفوري، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الماء الصالح للشراب في الوسط الريفي بإدارة الماء الصالح للشراب والتجهيز الريفي بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه.
يكلّف السيد صابر زعفوري، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الماء الصالح للشراب في الوسط الريفي بإدارة الماء الصالح للشراب والتجهيز الريفي بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون