قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية أستاذ تكنولوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 أكتوبر 2025.
تسمّى السيدة مليكة العيشي، المحاضر التكنولوجي، في رتبة أستاذ تكنولوجي في مادة الاقتصاد والتصرف بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس ابتداء من 17 ديسمبر 2024.
تسمّى السيدة مليكة العيشي، المحاضر التكنولوجي، في رتبة أستاذ تكنولوجي في مادة الاقتصاد والتصرف بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس ابتداء من 17 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون