قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 أكتوبر 2025.
يسمى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادّة تاريخ التسمية
سمير بالخاوي كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية المالية والمحاسبة 18 سبتمبر 2024
محرز بن سلامة
يسمى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادّة تاريخ التسمية
سمير بالخاوي كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية المالية والمحاسبة 18 سبتمبر 2024
محرز بن سلامة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون