Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الفنية للمركب الصحي بجبل الوسط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-136

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 نوفمبر 2025.
تسمى الأستاذة إيمان ميري عضوا ممثلا عن معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد باللجنة الفنية للمركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن الدكتورة آمنة البهلولي، وذلك ابتداء من 6 أكتوبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.