قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 نوفمبر 2025.
تسمّى السيدة درّة الجراية عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن السيدة دليلة غليلة، وذلك ابتداء من 14 ماي 2025.
تسمّى السيدة درّة الجراية عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن السيدة دليلة غليلة، وذلك ابتداء من 14 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون