قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025.
يكلف السيد وسيم جقيريم، مهندس معماري رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية شط مريم ابتداء من 21 فيفري 2025 إلى غاية يوم 6 أوت 2025.
يكلف السيد وسيم جقيريم، مهندس معماري رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية شط مريم ابتداء من 21 فيفري 2025 إلى غاية يوم 6 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون