قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أكتوبر 2025.
يكلف السيد عدنان هلالي، متصرف مستشار للمجلس الجهوي بولاية جندوبة، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة الشؤون البلدية، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد عدنان هلالي، متصرف مستشار للمجلس الجهوي بولاية جندوبة، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة الشؤون البلدية، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون