قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 نوفمبر 2025.
تُكلف الآنسة إلهام العياضي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بالإدارة الفرعية للتعليم العالي الخاص بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تُكلف الآنسة إلهام العياضي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة البيداغوجيا بالإدارة الفرعية للتعليم العالي الخاص بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون