Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 13 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-136

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 13 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2025.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّــة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 13 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 15 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائتين وأربعة وثلاثين (234) خطة موزعة حسب الاختصاصات التالية:
الاختصاص عدد الخطط المراد سد شغورها
الإنتاج النباتي 64
الإنتاج الحيواني 24
الكيمياء 2
الصيد البحري وتربية الأسماك 20
الموارد المائية 18
تقنيات حفر آبار المياه 2
الهندسة الريفية 32
الغابات 15
قيس الأراضي ورسم الخرائط 1
التصرف في الموارد الطبيعية 9
علم التربة 8
المحافظة على المياه والتربة 12
كهرباء ميكانيك 11
الإعلامية 2
الهندسة 8
التنمية الفلاحية 4
الإحصاء الفلاحي 2
المجموع 234
الفصل 3 ـ حدّد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 20 نوفمبر 2025 عبر الموقع الالكتروني: .www.agri-concours.tn
الفصل 4 ـ حدّد تاريخ ختم تسجيل الترشحات عن بعد يوم 22 ديسمبر 2025 عبر الموقع الالكتروني: .www.agri-concours.tn
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.