قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-136
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025.
ينهى تكليف السيد زهير بنجازية، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية رفراف ابتداء من 19 جويلية 2025.
ينهى تكليف السيد زهير بنجازية، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية رفراف ابتداء من 19 جويلية 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون